فصل: في ذكر حقيقة الطهارة وجهة وجوبها وكيفية أقسامها الطهارة في اللغة هي النظافة، وفي الشرعية عبارة عن إيقاع أفعال في البدن مخصوصة على وجه مخصوص يستباح بها الصلاة. وهي على ضربين: طهارة بالماء وطهارة بالتراب.
فالطهارة بالماء على ضربين: أحدهما يختص بالأعضاء الأربعة فتسمى وضوء، والآخر يعم جميع البدن فتسمى غسلا، والتي بالتراب يختص عضوين فقط على ما سنبينه.
والوضوء على وجهين: واجب وندب. فالواجب هو الذي يجب لاستباحة الصلاة أو الطواف لا وجه لوجوبه إلا هذين، والندب فإنه مستحب في مواضع كثيرة لا تحصى.
وأما الغسل فعلى ضربين أيضا: واجب وندب. فالواجب يجب للأمرين اللذين ذكرناهما ولدخول المساجد، ومس كتابة المصحف، وما فيه اسم الله تعالى وغير ذلك، وأما المندوب فسنذكره في موضعه إن شاء الله.
وأما ما يوجب الوضوء أو الغسل فسنبينه فيما بعد إن شاء الله.
والطهارة بالماء هي الأصل وإنما يعدل عنها إلى الطهارة بالتراب عند الضرورة وعدم الماء، وتسمية التيمم بالطهارة حكم شرعي لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا، وأخبارنا مملوءة بتسمية