القضاء، ولو فقده بعدها أعاده، ويعيد الجماعة بوجود ما يكفي أحدهم لا خروج الوقت بل يؤخره إن رجى التمكن فيه ويبيح كمبدله، ومن ألزم بوظيفة الوقت مع فقد المطهرين لا يستبيح غيرها ويبطل بتمكنه من أحدهما، ويغسل الميت بعد تيممه وإن صلى عليه وتعاد لا إن دفن إلا مع القلع، ولا يرفع الحدث فيعاد الأكبر بأصغر.
الباب الثالث: في تابعها:
ومباحثه ثلاثة:
الأول:
أصناف النجاسات عشرة:
البول والغائط من غير المأكول ولو عرض، أو كان طيرا أو بول رضيع أو منه عليه السلام، لا حب خرج بصلابته ينبت لو زرع ويحل أكله، بل يغسل إن كان من غير مأكول وإلا فرجيع.
والمني والدم من ذي نفس ولو علقة في بيضة أو منه عليه السلام، لا ما يقذفه المذبوح واستخلف في مواضعه لا ما انتقل واستقر في جوفه، ولو شك في كونه نجسا أو طاهرا ومغلظا أو عفوا فالرخصة فيهما.
والميتة منه وخرؤه البائن والمشيمة والبيض قبل الأعلى واللبن لا الإنفحة بل يغسل ظاهرها، وما لا تحله الحياة كالظلف والمسك وفأره وعفي عن منفصل البثور والثالول.
والكلب والخنزير وأجزاؤهما ولو شعرا، والكافر ولو مرتدا أو حكما وإلحاقا، ومائع المسكر وإن عرض جموده دون جامده كالحشيشة وإن عرض ميعانها، والفقاع لا القيح والصديد الخالي من الدم.
وعرق الجنب حراما وجلالة الإبل وذرق الدجاج والثعلب والأرنب