مسألة: في رجل اجتمع عليه عشرون غسلا فرضا وسنة ومستحبا، بقراءة عن جميعها غسل واحد: احتلم وأجنب نفسه بإنزال الماء الدافق، وجامع في الفرج، وغسل ميتا، ومس آخر بعد برده بالموت قبل تغسيله، ودخل المدينة لزيارة رسول الله صلى الله عليه وآله، وأراد زيارة الأئمة هناك عليهم السلام، وأدركه فجر يوم العيد وكان يوم جمعة، وأراد قضاء غسل يوم عرفة، وعزم على صلاة الحاجة، وأراد قضاء صلاة الكسوف، وكان عليه في اليوم نذر صلاة ركعتين بغسل، وأراد التوبة من كبيرة على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغسل، وأراد صلاة الاستخارة، وحضرت صلاة الاستسقاء، ونظر إلى مصلوب على قصد منه لرؤيته بعد ثلاثة أيام، وقتل وزغة، وقصد إلى المباهلة، وإهراق عليه ماء غالبا ما زال النجاسة. باب ما يوجب التيمم:
ويوجبه ثلاثة عشر شيئا:
البول، والغائط، والريح، والجماع في الفرج، وإنزال الماء الدافق، والنوم الغالب على السمع والبصر، وانغمار العقل بما يدخل صاحبه في معنى النوم، والحيض للنساء والاستحاضة، والنفاس، وتغسيل الموتى، ومسهم قبل الغسل بعد ما بردوا، وعدم الماء في حال تضيق وقت الصلاة وبعد التمكن منه لمتيمم فرط في استعماله قبل ذلك الوقت لتفريطه في الطهارة به، والتمكن من الماء بعد التيمم إذا عدمه. باب ما ينقض التيمم:
وينقضه سائر ما يوجبه، ووجود الماء مع القدرة عليه والتمكن منه.