ولو تراخت ولادة أحد التوأمين فعدد أيامها من الثاني وابتداؤه من الأول، ولو رأت يوم العاشر فهو النفاس، ولو رأته والأول فالعشرة نفاس.
المقصد الرابع: في غسل الأموات:
وهو فرض على الكفاية - وكذا باقي أحكامه - لكل ميت مسلم، عدا الخوارج والغلاة، ويغسل المخالف غسله.
ويجب عند الاحتضار توجيهه إلى القبلة على ظهره، بحيث لو جلس كان مستقبلا.
ويستحب: التلقين بالشهادتين، والإقرار بالأئمة عليهم السلام، وكلمات الفرج، ونقله إلى مصلاه، والتغميض، وإطباق فيه، ومد يديه، وتغطيته بثوب، والتعجيل إلا المشتبه.
ويكره: طرح الحديد على بطنه، وحضور الجنب والحائض عنده.
وأولى الناس بغسله أولاهم بميراثه، والزوج أولى في كل أحكام الميت، ويغسل كل من الرجل والمرأة مثله، ويجوز لكل من الزوجين تغسيل الآخر اختيارا، ويغسل الخنثى المشكل محارمه من وراء الثياب، ويغسل الأجنبي بنت ثلاث سنين مجردة، وكذا المرأة، وتأمر الأجنبية مع فقد المسلم وذات الرحم الكافر بالغسل، ثم يغسل المسلم غسله، وكذا الأجنبي.
ويجب: إزالة النجاسة أولا، ثم تغسيله بماء السدر كالجنابة، ثم بماء الكافور كذلك، ثم بالقراح كذلك، فإن فقد السدر والكافور غسل ثلاثا بالقراح، ولو خيف تناثر جلده يمم.
ويستحب: وضعه على ساجة، مستقبل القبلة، تحت الظلال، ووقوف الغاسل على يمينه، وغمز بطنه في الأولتين إلا الحامل، والذكر، وصب الماء إلى حفيرة، وتليين أصابعه برفق، وغسل فرجه بالحرض والسدر، ورأسه بالرغوة أولا، وتكرار كل عضو ثلاثا، وأن يوضأ، وتنشيفه بثوب.