موت جعفر عليه السلام.
ويستحب زيارة القبور فيضع الزائر يده عليه ويترحم ويقرأ شيئا من القرآن وأفضله القدر سبعا، وكل ما يهدي إلى الميت ينفعه، وقد استوفينا هذا الباب في الذكرى.
البحث السادس: غسل المس:
ويجب بمس الآدمي ميتا بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل، وقال المرتضى: مستحب، وكذا لو مس قطعة فيها عظم أبينت من حي أو ميت، وقيده ابن الجنيد بالسنة فمفهومه لو مسها بعد قطعها بأزيد الأغسل ولم نقف له على حجة مقنعة، ولو خلت من العظم غسل موضع اللمس لا غير، والظاهر أن الرطوبة هنا غير شرط فتتعدى مع اليبوسة، ويجب غسل العضو اللامس كسائر الأخباث وغسل البدن كسائر الأحداث، ويجب معه الوضوء ولو مس ما تم غسله من البدن فالأقرب عدم وجوب الغسل بناء على تغليب الخبث أو على تبعيض الغسل وإن غلبنا جانب التعبد، ولا غسل بمس غير الآدمي ميتا، وينجس اللامس مع الرطوبة لا مع عدمها في الأقرب ولا فرق بين المسلم والكافر، ولا بين المؤمن وغيره، وكذا مغسول الكافر.
أما الشهيد فلا غسل بمسه، وكذا من قدم غسله في الأصح، ولو مات بسبب غير القتل وجب الغسل بمسه لوجوب تغسيله، وكذا لو قتل بغير ما أغتسل له، وفي انتقاض هذا الغسل بالحدثين أو أكبرهما نظر، أقربه عدم النقض.
الفصل الثالث: في التيمم:
ومباحثه أربعة:
الأول: في مسوغه: