والفأرة والوزغة وبول الدابة والحمار والبغل ولعاب المسوخ وسؤر الجلال وآكل الجيف، والمذي ولو بشهوة، والودي - بالمهملة - وهو متعقب البول ويتقدمه، وبالمعجمة متعقب المني، والقئ وطين الطريق ولو بعد ثلاثة.
الثاني: الإزالة:
وتجب عن ما أمر بتعظيمه كالمصحف والضرائح المقدسة والمساجد كفاية، وعن الثوب والبدن للصلاة والطواف ودخول المسجد مع التلويث لا مطلقا، وعن الآنية لاستعمالها، وعن مسجد الجبهة عينا بإذهاب العين لا اللون العسر وندب صبغه بمشق وشبهه، وإنما يطهر بالعددي ما ينفصل الغسالة عنه كالثوب وكذا السمسم والحنطة إذا انتقعا بالنجس لا المائعات، والقرطاس والطين بل بالكثير كالعجين إذا رقق وتخلله، والحنطة واللحم وشبهه إذا طبخ بالماء النجس كالخبز المعجون إذا تخلله الكثير، ويجوز أن يطعمه الدواب وإن ذبحت في الحال أو خليت بغسلتين من البول ويعصر.
ويكفي الصب من بول رضيع لم يأكل وإن عبر الحولين، ويسقط فيما يعسر كالبسط والحشايا والجلود ويكفي التقليب والدق، ولو تنجس ظاهرها كفى دلكه باليد ومن غيره مرة مع زوال العين، وندب الثلاث، ويجب من الفأرة ومن ولوع الكلب وهو الملاقاة بطرف لسانه أولاهن بالتراب بحتا ولو في كثير، ومع فقده مشابهة كالأشنان والنخالة دون باقي أعضائه.
والسبع من الخنزير والخمر وإن كان خشبا وقرعا، ومن غيره مرة والثلاث أفضل يصب فيه الماء ثم يحرك ويفرع وهكذا، ولو ملأ ماء كفى إفراغه عن تحريكه، ولو كان متثبتا وشق قلعه ملئ ماء وأخرج بما لا يتكرر إلا بعد غسله، ويسقط العصر والعدد في الكثير ويكفي التقدير في غير المعصور، ومأكل غسله كمغسولها قبلها.
ويطهر المائع كالخل باختلاطه بكثير ولو مظروفا ومثله الدبس إذا علم