كتاب الطهارة وفيه مسائل:
مسألة [1]: لو مس السن أو الظفر المتصل بالميت، لا غسل عليه.
مسألة [2]: لو انقطع دم المستحاضة في أثناء صلاتها للبرء، بطلت صلاتها.
مسألة [3]: يفرق بين الحائض والنفساء في أمور ثمانية:
آ - الأقل.
ب - الرجوع إلى التمييز في الحائض دون النفساء.
ج - الرجوع إلى عادة الأهل والأقران.
د - إنه لا يشترط بين النفاسين أقل الطهر كما بين التوأمين بخلاف الحائض.
ه - قيل إنه لا يشترط بين الحيض والنفاس أيضا أقل الطهر بخلاف الحيض.
و - إنها لا ترجع إلى عادتها في النفاس لو تجاوز العشرة بخلاف الحيض.
ز - الأكثر فيه خلاف بخلاف الحيض.
ح - إنها لا تنقضي العدة بالنفاس بخلاف الحيض.