فصل [مواضع يجوز فيها التيمم] يجوز التيمم في ثمانية عشر موضعا:
إذا تضيق وقت الصلاة ولم يجد المكلف الماء مع الطلب له. وقال الشيخ أبو الحسن علي بن بابويه في الرسالة: إنه يجوز في أول الوقت.
وإذا وجده وليس معه ثمنه، وإذا وجده ومعه ثمنه لكنه يضر به خروجه في الحال، وإذا فقد آلة الماء، وإذا كان مريضا وخاف من استعماله التلف أو زيادة المرض، وإذا خاف من استعماله على نفسه أو ماله من سبع أو لص، وإذا كان معه ماء متى استعمله أضر به العطش.
وإذا احتلم في مسجد النبي صلى الله عليه وآله تيمم للخروج سواء كان واجدا للماء في المسجد أو غير واجد، وكذلك إذا احتلم في المسجد الحرام.
وإذا أحدث في زحام يوم الجمعة أو يوم عرفة ولم يتمكن من الخروج تيمم وصلى وأعاد الصلاة، على ما رواه السكوني وذكره الشيخ في النهاية والشيخ أبو جعفر ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه، إلا أنه قال: ولم يعد ذلك إذا انصرف، وقال الفقيه محمد بن إدريس: لا يجوز ذلك.
وإذا أراد الصلاة على الجنازة وهو محدث تيمم استحبابا، وإذا أراد النوم وثقل عليه الوضوء للنوم تيمم من فراشه استحبابا، وإذا كان الميت محترقا أو مجدورا وخيف من تغسيله تقطيع جلده بملاقاة الماء وجب أن ييمم، والميت إذا لم يوجد الماء لتغسيله وجب أن يتيمم، وإذا منع البرد الشديد الغاسل من تغسيله ولم يكن هناك نار يسخن بها الماء وجب أن يتيمم.
وإذا مات الرجل بين نساء لا رحم له فيهن في موضع ليس فيه رجال تيممه النساء، فإن كان فيهن ذات رحم غسلته من وراء الثياب يصب عليه الماء صبا، وإذا ماتت المرأة بين الرجال ولا رحم لها فيهم في موضع ليس فيه نساء ييممها الرجال. وروي أنهم يغسلون منها محاسنها ويديها ووجهها، فإن كان لها فيهم ذو