كتاب الحيض ومسائل في الاستحاضة والنفاس مسألة 194: وطء الحائض في الفرج محرم بلا خلاف، فإن وطأها جاهلا بأنها حائض أو جاهلا بتحريم ذلك، فلا شئ عليه، وإن كان عالما بهما، أثم واستحق العقاب، ويجب عليه التوبة بلا خلاف في جميع ذلك، وكان عليه عندنا الكفارة إن كان في أول الحيض دينار، وإن كان في وسطه نصف دينار، وإن كان في آخره ربع دينار، وبه قال الشافعي في القديم، وإليه ذهب الأوزاعي وأحمد وإسحاق، إلا أنهم لم يقولوا: إن عليه في آخره شيئا.
وقال في الجديد: لا كفارة عليه، وإنما عليه الاستغفار بالتوبة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والثوري.
دليلنا: على وجوب الكفارة، طريقة الاحتياط، فإنه إذا كفر برئت ذمته بلا خلاف، واختلفوا إذا لم يكفر.
وروي عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وآله قال في من يأتي أهله وهي حائض: يتصدق بدينار، أو نصف دينار، وعليه إجماع الفرقة.
وروى داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة الطمث: أنه يتصدق إذا كان في أوله بدينار، وفي وسطه نصف دينار، وفي آخره ربع دينار.