رضوانك، والجنة، وقراءة القدر.
الثالثة:
تستحب الغسل لخمسين:
للجمعة، ويعجل الخميس لخائف الفوت، ويقضي السبت، وفرادى شهر رمضان، وآكده تسع عشر، وأحد وعشرين، وثلاثة وعشرين، وبعدها أوله، ونصفه، وغسل آخر ليلة ثلاثة وعشرين، وليلة الفطر، ويومي العيدين، وليلتي نصف رجب وشعبان والمبعث والغدير والمباهلة، رابع وعشرين ذي الحجة في الأصح، والدحو والتروية وعرفة والنيروز، والإحرام والطواف، وزيارة أحد المعصومين، وترك الكسوف المستوعب عمدا، والسعي إلى رؤية المصلوب عمدا بعد ثلاثة، وللتوبة مطلقا، وقيد المفيد بالكبائر وللحاجة، والاستخارة، والمولود، ودخول الحرمين مطلقا، وقيد دخول المدينة لأداء فرض أو نفل والمسجدين والحرم والكعبة، والاستسقاء، وقتل الوزغة، وإعادة الغسل بعد زوال الترخيص، والغسل عند الشك في الحدث كواجدي المني في المشترك، وإعادة غسل الفعل إن أحدث قبله ولم يثبت للإفاقة من الجنون عندنا.
والسنن في غسل الحي أربعون:
الاستبراء بالبول على الرجال والنساء، والاجتهاد على الرجال، والتسمية، وتقديم غسل اليدين من المرفقين ثلاثا، والمضمضة، والاستنشاق، والغسل مثلث، وتخليل ما يصل إليه الماء من شعر أو خاتم أو نحوهما، ونقضها الضفائر، وإمرار اليد على الجسد، والولاء، وستر البدن، وغسل الشعر، والغسل بصاع، وغسل الرأس باليمنى، والسواك، وتقديم النية عند غسل اليدين على القول المشهور، والأولى عند غسل الرأس، وقصر النية على القلب وحضوره عند جميع الأفعال.
والدعاء في أثنائه: اللهم طهر قلبي، واشرح لي صدري، وأجر على لساني مدحتك والثناء عليك، اللهم اجعل لي طهورا وشفاءا ونورا إنك على كل شئ