درس [6]:
غسل الحيض كغسل الجنابة إلا أنها تتوضأ قبله أو بعده.
والحيض الدم المتعلق بالعدة أسود حار عبيط غالبا لتربية الولد، ومحله البالغة تسعا غير مكملة ستين سنة قرشية أو نبطية أو خمسين لغيرهما، ويتميز عن العذرة بتلوث القطنة لا بتطوقها، وعن القرح بالجانب الأيمن، وقال الصدوق: من الأيسر، والرواية مضطربة، وفي الحامل خلاف أقربه حيضها.
وأقله ثلاثة متوالية على الأصح وأكثره عشرة وهي أقل الطهر ولا حد لأكثره، وتحديد أبي الصلاح بثلاثة أشهر تغليب.
وتثبت العادة بمرتين متساويتين وبالتميز مرتين وقد تتعدد العادة، ومهما أمكن الحيض حكم به، فالمعتادة برؤيته في عادتها، والمبتدئة والمضطربة بمضي ثلاثة على الأقرب إلا أن تظن المضطربة الحيض فتعمل عليه وما بين ثلاثة إلى العشرة حيض، وإن انقطع أو اختلف لونه إذا انقطع عليها وتستبرئ نفسها عند الانقطاع بقطنة وجوبا، فتغتسل بنقائها وإلا فالمعتادة تتخير بين الاستظهار بيوم أو أزيد إلى العشرة ثم تغتسل وتفعل فعل المستحاضة، فإن طابق الطهر وإلا قضت الصوم وتقضي ما تركته من الصلاة والصيام في الاستظهار إذا ظهر أنه استحاضة، ولا استظهار مع النقاء إلا أن تظن المعاودة.
أما المبتدئة فظاهر الأصحاب أنها تمكث في الدور الأول إلى العشرة، فإذا تجاوز اعتبرت التمييز فيما مضى، وشروطه اختلاف لون الدم وأن لا ينقص القوي عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة، وأن يتجاوز الدم العشرة فإن كان قضت صومه خاصة وقضت الصوم والصلاة فيما عداه، وإن فقد التمييز جعلت عادة نسائها إن اتفقن أو أقرانها من بلدها حيضا وفعلت كما قلناه في التمييز، فإن فقدن رجعت إلى الروايات وأشهرها ستة أو سبعة من كل شهر أو ثلاثة من شهر وعشرة من آخر فإذا جاء الدور الثاني اعتبرت التميز وعادة النساء والروايات في نفس العشرة وتعبدت في الزائد على ذلك.