كتاب الطهارة وفيه فصول:
الأول: في المياه:
والماء ضربان مطلق ومضاف.
فالمطلق ما يستحق إطلاق اسم الماء من غير قيد، وهو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث خاصة ما لم تقع فيه نجاسة، فإن وقعت فيه وكان أقل من كر نجس، وإن كان كرا فصاعدا لم ينجس إلا بتغيره بالنجاسة.
ولو كان جاريا عن مادة لم تعتبر فيه الكرية مع دوام النبع، ولو كان لا عن مادة فإن بلغ عمود الماء كرا لم ينجس إلا بالتغير، وإن قصر عنه ولاقته نجس ما لاقاها وما تحته دون ما فوقه، وحكم ماء الغيث حال تقاطره حكمه، وكذا ماء الحمام مع جريان مادته.
وماء البئر طاهر، فإن وقع فيه نجاسة وغيرت أحد أوصافه نجس ووجب نزحه حتى يزول تغيره، وإن لم يغيره لم ينجس.
ويجب النزح بحسب ما نص عليه الشرع، ولو استعملهما قبل النزح أثم وصح التطهير بمائها.
فينزح الكل لموت البعير والثور وانصباب الخمر والمسكر والفقاع، ولو تعذر لغزارته تراوح عليها أربعة رجال كل اثنين دفعة، يتجاذبان الدلو من طلوع