كل صلاة أفضل.
وإن كان على أعضاء الوضوء جبائر أو جرح وما أشبههما وكانت عليه خرقة مشدودة، فإن أمكنه نزعها نزعها وإن لم يمكنه مسح على الجبائر سواء وضعت على طهر أو غير طهر، والأحوط أن يستغرق جميعه وإذا فعل ذلك جاز أن يستبيح به جميع الصلوات ما لم يحدث أو يزول العذر، فإذا زال استأنف الوضوء ولم يكن عليه إعادة شئ من الصلوات، ومتى أمكنه غسل بعض الأعضاء وتعذر في الباقي غسل ما يمكنه غسله ومسح على حائل ما لا يمكنه غسله، وإن أمكنه وضع العضو الذي عليه الجبائر في الماء وضعه فيه، ولا يمسح على الجبائر.
ويكره أن يستعين بغيره في صب الماء عليه، بل يتولاه بنفسه، ولا يجوز أن يوضئه غيره مع الاختيار، ويجوز ذلك عند الضرورة فإن وضأه غيره مع الاختيار لم يجزه.
ويكره للمحدث مس كتابة القرآن، وعلى هذا ينبغي أن يكون ذلك مكروها للصبيان في الكتاتيب لأنه لا يصح منهم الوضوء، وينبغي أن يمنعوا من مباشرة المكتوب من القرآن، وإن قلنا: إن الصبيان غير مخاطبين ينبغي أن نقول: بجواز ذلك فيخص العموم لأن الأصل الإباحة.
فصل: في ذكر من ترك الطهارة متعمدا أو ناسيا من ترك الطهارة متعمدا أو ناسيا وصلى أعاد الصلاة، ومن تيقن الحدث وشك في الوضوء أعاد الوضوء، ومن تيقن الوضوء وشك في الحدث لم يلزمه إعادة الوضوء، ومن تيقن الوضوء والحدث معا ولم يعلم أيهما سبق أعاد الوضوء، ومن شك في الوضوء وهو جالس على حال الوضوء أعاد الوضوء، وإن شك في شئ من أعضاء الطهارة في هذه الحال أعاد عليه وعلى ما بعده، ومتى شك فيه أو في شئ منه بعد انصرافه من الوضوء لم يلتفت إليه.