ذلك أول الحيض أو آخره أو وسطه.
فإن الحكم فيها إن كانت ذاكرة لأول الحيض أن تجعل حيضها أقل ما يمكن الحيض وهو ثلاثة أيام، ثم تغتسل بعد ذلك وتصلي فيما بعد إذا عملت ما تعمله المستحاضة عند كل صلاة احتياطا.
وإن ذكرت آخر الحيض جعلت ما قبله حيضا ثلاثة أيام، ووجب عليها الغسل في آخرها، وعملت في ما عدا ذلك ما تعمله المستحاضة وتصلي.
وإن كانت غير ذاكرة لأول الحيض ولآخره، فينبغي أن تجعل ذلك اليوم مقطوعا على أنه حيض، ولا تجعل ما قبله حيضا لجواز أن يكون ذلك أول الحيض ولا تجعل ما بعده حيضا لجواز أن يكون ذلك آخر الحيض، وينبغي أن تترك الصلاة والصوم ذلك اليوم وفيما بعد ذلك تعمل ما تعمل المستحاضة عند كل صلاة، ثم تقضي الصوم عشرة أيام لأنها تعلم أن أكثر الحيض لا يكون أقل من عشرة أيام احتياطا.
من مسائل الخلط على ما يقتضيه مذهبنا:
إذا قالت: كان حيضي في كل شهر عشرة أيام، وكنت أخلط العشر بالعشر الذي يليه بيوم، ولا أدري أي العشرات كان ويعني أني كنت أحيض في واحد منهما تسعة وفي الآخر يوما واحدا، فإنه يحتمل أن يكون حاضت في العشر الأول تسعة أيام وفي العشر الثاني يوما، ويحتمل أن يكون حاضت في العشر الأول يوما ومن الثاني تسعة أيام، فإنه يحصل لها العلم بأن أول يوم من الشهر كان طهرا بيقين، والباقي مشكوك فيه. ثم يوم الحادي عشر يحتمل أن يكون آخر أيام الحيض، ويحتمل أن يكون ثانية فإن كان ثانية فيكون آخره يوم التاسع عشر ويوم العشرين يحتمل أن يكون أول الحيض وما بعده تسعة أيام تمام العشرة، ويحتمل أن يكون اليوم الحادي والعشرين آخر الحيض وما قبله تسعة أيام تمام