في الصلاة وتقدم الكفن، ولا يغسل الكافر والسقط لدون أربعة وما لا عظم فيه بل يلف في خرقة ويدفن.
وتعلم المسلمات الكافر مع عدم المسلم، وذات الرحم المسلمة، تغسيل المسلمين ليغسله بعد الاغتسال، ويعلم المسلم الكافرة مع عدم المسلمة وذي الرحم، ويغسل ذو الرحم وذات الرحم رحمه من وراء الثياب مختارين على رأي، والأجنبي يغسل بنت ثلاث سنين، وكذا الأجنبية على رأي مجردا.
ويؤمر من وجب عليه القتل بالاغتسال ويسقط بعده، ويغسل المخالف غسله مع كراهية، ويغسل النجاسة من جسده بعد غسله ومن الكفن قبل تركه في القبر وإلا قرضت على رأي، والحامل الميتة يشق بطنها من الأيسر ويخرج ويخاط، ولو مات هو قطع في رحمها، ولا يترك المصلوب أزيد من ثلاثة أيام ثم ينزل ويغسل ويكفن ويصلى عليه على رأي، ويلزم الزوج كفن المرأة.
ويستحب غسل الجمعة على رأي إلى الزوال، ويقضي لو فات السبت، ويقدم لو تعذر الماء فيه الخميس، وأول ليلة من رمضان ونصفه وسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين وليلة الفطر والعيدين وليلتي نصف رجب وشعبان، وأيام المبعث والغدير والمباهلة، والإحرام على رأي، وزيارة النبي عليه السلام والأئمة عليهم السلام، وقضاء الكسوف على وجه على رأي، والتوبة وصلاة الحاجة والاستخارة، ودخول الحرم والمسجد والكعبة والمدينة، والمولود على رأي، ومن سعى ليرى مصلوبا بعد ثلاثة أيام على رأي، ولا بد من نية السبب فلا يتداخل على رأي، ويقدم ما للفعل وما للزمان فيه.
الثالث:
الماء المطلق مطهر وكذا المستعمل في الطهارتين على رأي، دون المضاف مطلقا على رأي، وهو طاهر.
وينجس القليل من الأول والبئر على رأي، والثاني بملاقاة النجاسة وإن قلت