البحث الثالث: في الاستحاضة:
ودمها غالبا أصفر بارد رقيق يخرج بفتور والأغلبية لندور غير هذه الصفات فلو اتفقت في زمانها فاستحاضة، كما أن هذه الصفات قد تجامع الحيض.
والضابط أن كل دم يخرج من الرحم وليس بحيض ولا نفاس ولا قرح ولا جرح فهو استحاضة، ومنه ما زاد على العادة وتجاوز، أو عن غاية النفاس، أو لم يتوال، أو نقص عن الأقل.
ولا يشترط في الاستحاضة إمكان الحيض والاشتقاق للغالب، ولا يحرم عليها شئ من محرمات الحيض إذا أتت باللازم شرعا، وهو الوضوء لكل صلاة مع تغيير القطنة، وغسل الفرج لما لا تغمس وذلك مع تغيير الخرقة، والغسل للصبح إذا غمس، والجميع مع غسل الظهرين والعشائين المجموع بينهما إذا سأل ويحصل الجمع بدخول وقت الثانية، وقال ابن أبي عقيل: إن ظهر الدم على الكرسف وجبت الأغسال الثلاثة وإلا فلا شئ، وقال ابن الجنيد: إن لم يثقب الكرسف فغسل واحد وإن ثقب فثلاثة وهما متروكان، وصحة الصلاة موقوفة على الكل وصحة الصوم يكفي فيها غسلا النهار فتقضي لو تركت، أما الوطء فالأقرب إباحته مطلقا.
ويجب عليها الاستظهار في التحفظ بقدر الإمكان، ولو فجأها في أثناء الصلاة فلا شئ، وانقطاع الدم لا حكم له إن كان لا للبرء وإلا وجب ما كان سابقا إن غسلا وإن وضوءا، ولو شكت في البرء فكالمستمر.
ويجوز لها دخول المساجد مع أمن السريان، وكذا المجروح والسلس والمبطون، ولو اختلفت دفعات الدم عملت على أكثرها ما لم يكن لبرء، ولتنو الاستباحة بالوضوء أو الغسل لا الرفع، ولو برئت جازت نية الرفع، وابن حمزة جوز الرفع مطلقا، وليس ببعيد إذا أريد به رفع حكم ما مضى ولتتبع الطهارة بالصلاة، فإن أخرتها ولما تفجأ الحدث لم يضر وإلا استؤنفت الطهارة، ولو انقطع الدم في أثناء الصلاة لم يضر عند الشيخ في المبسوط وهو حسن، ولو انقطع