ثم يغسل جانبه الأيمن، ثم الأيسر، ويجزئه ارتماسة واحدة، ويقارن بالنية هنا أي جزء شاء من بدنه، بشرط أن يصاحب غسل الجميع، ولو أحدث في أثنائه أعاد، ويجزئ عن الوضوء وعن غيره من الأغسال لو جامعه دون العكس.
الثاني: الحيض:
وهو الدم الأسود الخارج بحرارة وحرقة من الجانب الأيسر، وأقله ثلاثة أيام بلياليها متتالية، بمعنى أنها أي وقت وضعت الكرسف وصبرت هنيئة تلطخ، ولو خرجت نقية بعد الصبر عليها زمانا يتلطخ في مثله لم تكن الثلاثة تامة، فلا يكون حيضا.
وأكثره عشرة أيام وهي أقل الطهر، ومع تجاوز العشرة ترجع ذات العادة المستقرة إليها، والمبتدئة والمضطربة إلى التمييز.
وشرطه اختلاف لون الدم، وكون ما هو بصفة دم الحيض لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة، وكون ما هو بصفة الاستحاضة لا ينقص عن عشرة، ويضاف إليها أيام النقاء إن تخلل، فتجعل ما شأنه الحيض حيضا، وما شأنه الاستحاضة استحاضة.
ومع فقد التمييز ترجع المبتدئة إلى أهلها كالأم والعمة والخالة، فإن اختلفن أو فقدن رجعت إلى أقرانها من أهل بلدها، فإن فقدن أو اختلفن تحيضت في كل شهر ستة أيام أو سبعة أو ثلاثة من شهر وعشرة من آخر مخيرة في ذلك، والأولى أن تجعله في أول الشهر على سبيل الأفضلية.
وتستقر العادة بأن ترى الدم دفعة، ثم ينقطع أقل الطهر فصاعدا، ثم تراه ثانيا مثل ذلك العدد وإن وقع ذلك في هلالي، ولو كانت المضطربة الفاقدة التمييز معتادة لمرتين في كل هلالي أوله وآخره تحيضت بما قلناه في كل شهر مرتين.
ويحرم عليها قبل الغسل الصلاة والطواف والصوم، واستيطان غير