باب ما يوجب إعادة الوضوء: ويجب إعادته من عشرة أشياء:
ستة مما قدمنا ذكره وهي: البول، والغائط، والريح، والاستحاضة ما هو دون الموجب للغسل منها في أوقات الصلوات، والنوم الغالب على السمع والبصر، وانغمار العقل بالأوقات.
والوضوء على غير الترتيب، وترك عضو يجب مسحه، أو غسله حتى يجف ما وضئ من الماء عمدا أو نسيانا، واستعمال النجس، والشك فيه قبل تقضي حاله.
باب ما يوجب الغسل:
يوجبه سبعة أشياء:
إنزال الماء الدافق على كل حال، والمجامعة في الفرج، والحيض للنساء، والاستحاضة والنفاس، وتغسيل الموتى، ومما ستهم بعد ما بردوا بالموت قبل الغسل. باب فرض الغسل:
وفرضه شئ واحد وصفات مختلفة.
والشئ: إيصال الماء إلى جميع جهاته.
والصفات: الأول يبدأ الغسل بالرأس ثم ميامن الجسد ثم مباشرة الماء إلا أن يريد الارتماس في الماء، فيجزئه ارتماسة واحدة تأتي على طهارته.