واستعمال ما أساره مثل البغل والحمار، والاستعانة والتمندل وتقديم الاستنشاق على المضمضة على الأصح.
البحث الثاني: في أحكامه:
يجب في الغسل مسمى الجريان والتمثيل بالدهن لتقليل الجريان لا لعدمه، أما المسح فيكفي الإصابة ومن كان على أعضائه جبائر أو لصوق وجب نزعها مع المكنة، أو إيصال الماء إلى البشرة فإن تعذرا مسح عليها، ولو كان هناك جرح لا لصوق عليه أجزأ غسل ما عداه، ولو وضع عليه اللصوق كان أولى فيمسح عليه، ولو زال العذر لم تبطل الطهارة في الأصح، والمشهور جواز المسح على النعل العربية بغير إدخال اليد تحت الشراك، ويستباح بالوضوء ما سلف.
وفي مس كتابة المصحف قول بالجواز للحدث والأقرب عدمه، أما التفسير والحديث والفقه فلا.
ولا يجب تجفيف الرأس والرجلين في المسح إذا غلب ماء الوضوء، واكتفى ابن الجنيد وابن إدريس بمطلق المسح، وتوغل ابن الجنيد فجوز إدخال يده في الماء والمسح على الرجلين وهو شاذ، كما شذ قوله بغسل اللمعة وحدها إذا نسيها ونقصت عن سعة الدرهم.
ويحرم غسل الأذنين ومسحهما والتطوق إلا للتقية وليس مبطلا، والسلس والمبطون يتوضئان لكل صلاة عند الشروع فيها كالمستحاضة، فإن فجأهما الحدث فالمشهور في المبطون البناء ويمكن انسحابه على السلس.
والشاك في كل من الطهارة والحدث بعد يقين الآخر يأخذ باليقين ولو تكافأ تطهر، ولو استفاد من التعاقب والاتحاد استصحابا بنى عليه، ولو شك في أثناء الطهارة في حدث أو نية أو واجب استدرك وبعد الفراع لا يلتفت.
ولو تيقن ترك واجب استدرك مطلقا.
ولو أخل بالموالاة استأنف، ولو ذكره بعد الصلاة أعادها.