فقد التراب فمناسبه، فإن فقد فالأقرب إجزاء الماء مع زوال اللعاب، ولا تراب في باقي أعضائه خلافا للمفيد، ولا في الخنزير خلافا للخلاف، والأقرب السبع فيه بالماء، وفي الفأرة والخمر، ويغسل الإناء من غير ذلك ثلاثا يصب فيه الماء ثم يحرك ويفرع، وهكذا وإن كان إناء الخمر غير مغضور ولا مقير في الأقوى، وقيل: يكفي المرة ويسقط العدد في الكثير ولا يكفي عن التعفير مع القدرة عليه على قول.
درس [20]:
المطهرات عشرة: الماء كما مر، والشمس إذا جففت الأرض والحصر والبواري وما لا ينقل وزالت العين لا بتجفيف الريح خلافا للمبسوط.
وتطهر الأرض والحجر النعل والقدم إذا زالت العين بمشي أو غيره، وفي رواية: بمشي خمسة عشر ذراعا.
والنار ما أحالته رمادا أو دخانا أو آجرا أو خزفا عند الشيخ.
والاستحالة في النطفة والعلقة حيوانا وفي النجس إذا استحال ملحا أو ترابا.
وأدوات الاستنجاء، وإسلام الكافر، واستبراء الحيوان الجلال، ونقص العصير وانقلابه، وانقلاب الخمر خلا.
وتطهر الأرض بكثير الماء وبالذنوب في قول مشهور إذا ألقي على البول، ويشترط ورود الماء حيث يمكن.
ويطهر الدم بانتقاله إلى البعوض والبرغوث، والبواطن بزوال العين، ولا يطهر الدم بالبصاق خلافا لابن الجنيد والرواية ضعيفة، ولا الجسم الصقيل كالسيف بالمسح خلافا للمرتضى، ولا يتعدى النجاسة مع اليبوسة، وفي الميت رواية يفهم منها النجاسة مطلقا وتعارضها غيرها.
والدباغ غير مطهر، وقول ابن الجنيد شاذ، وأشذ منه قول ابن بابويه بالوضوء والشرب من جلد الميتة.