فصل:
والنفاس: وهو دم الولادة ولو لحظة وإن قارن وإن لم ينفصل، فلو انقطع مع الانفصال بطل الصوم واغتسلت، ولا عبرة لما تقدمها ولا بتجردها، و أكثره كالحيض للمبتدئة والمضطربة مع العبور، ولو استمر شهورا فبعد الأول كالحيض، والمستقيمة عادتها إن عبر ولو رأت الأول خاصة فهو كالعاشر ولو رأتهما فهما وما بينهما، ولو رأت إلى الخامس ثم الثامن وعبر وكانت معتادة بستة فالخمسة خاصة، وبثمانية فهي نهايته، وإن كانت مبتدئة فالغاية، والتوأمان نفاسان، ولو سقط عضو كان دمه نفاسا برأسه وكذا إن سقط بعده آخر وهكذا كتعدد الحمل وهي بين التوأمين حامل فتستحق الندر والوقف وتطلق بلا استبراء، وحكمها كالحائض إلا في الأقل والتمييز وتخلل النقاء وإبطاله لما قبله، وعدم الخروج به من العدة، ولا ترجع المبتدئة فيه إلى أهلها مع العبور ولا المعتادة إلى عادتها فيه، ويتحقق مع العبور اتفاقا، وقد تتفق الكفارات الثلاث فيه بوطئ مرة.
فصل:
والموت الآدمي برد وهو ثلاث غسلات، يغادر الأولى والثانية سدر وكافور بمسماه لا إن كثر فأضافه، فيسقط بتعذره لا غسلته ومع عكسه فالسدر، ويتممان بعد زوال الخبث مرتبا لا إن غمس في كثير، وندب الوضوء وغمز بطنه في الأولتين فإن خرج حدث لم ينقض مع تيقنه وفي الغريق والمصعوق والمبطون والمهدوم والمدخن بعلاماته أو مضي ثلاثة، ويسقط في الكافر والناصب والخارج والغالي، ومع فقد الغاسل أو عجزه عن تغسيله لعذر فيه أو لخوف تناثر لحمه ييمم بدلا عن ثلاث، لكل ضربتان بيد الفاعل وفي الحي بيد العاجز، ولو أمكن الصب فيه اكتفي به عن الدلك.
وفي الجنين مع اتصاله لا إن انفصل بعد أربعة وإن سقط، وفيما خلا عن