كتاب الطهارة الفصل الأول: في المقدمات:
وهي ستة:
الأول: الطهارة:
وهي اسم لما يبيح الصلاة، من الوضوء والغسل والتيمم، وموجبات الوضوء إحدى عشر: البول والغائط والريح من الموضع المعتاد، والنوم الغالب على الحاستين تحقيقا أو تقديرا، والمزيل للعقل، والحيض والاستحاضة والنفاس، ومس ميت الآدمي نجسا، وتيقن الحدث والشك في الوضوء، أو تيقنهما والشك في اللاحق، وتنقضه الجنابة وإن لم توجبه ويجب بها الغسل، وبالدماء الثلاثة إلا قليل الاستحاضة، وبالمس والموت.
ويجب التيمم بموجباتهما عند تعذرهما، وقد يجب الثلاثة بالنذر أو العهد أو اليمين أو تحمل عن الغير.
والغاية في الثلاثة الصلاة والطواف، ومس خط المصحف، ويختص الأخيران بغاية دخول المجنب وشبهه المسجدين، واللبث فيما عداهما، وقراءة العزيمة، ويختص الغسل بالصوم للجنب وذات الدم.
والأولى التيمم مع تعذر الغسل، ويختص التيمم بخروج الجنب والحائض من المسجدين.