ويسقط النزح بغور الماء ولو عاد فهو طاهر، ويعفى عن المتساقط وعن جوانب البئر والحمئة وما أصاب الماتح والمائح، ولو صب دلو فيها سقط من العدد ولا يستأنف له نزح وإن كان الأخير، ولو صبه في غيرها فالأقرب وجوب منزوحه، وكذا لو صب الجميع، ولو وقع المنزوح له وماؤه المنزوح فيها أو في غيرها فالظاهر التداخل.
ولو زال تغيرها من نفسها فهو كالباقي ينزح له الجميع، أو ما كان يزيل التغير لو دام.
ولو تغيرت بالجيفة حكم بالنجاسة من حين التغير، ولو لم يتغير حكم بالنجاسة من حين الوجدان.
ولا يطهر الماء بزوال تغيره من نفسه ولا بتصفيقه الرياح ولا بوقوع أجسام تزيل عنه التغير، نعم يكفي الكر حينئذ وإن كان لولاه لم يكف ولو فعل ذلك قصدا.
الثاني: في المضاف والأسئار:
فالمضاف ما قابل المطلق كمياه الأنوار وعصارة الأشجار وما مزج بالأجسام كماء العجين والزعفران، وكله طاهر غير مطهر في الأصح، وينجس بالملاقاة وإن كثر، وطهره بصيرورته ماء مطلقا، وقيل: بملاقاة المطلق الكثير وإن بقي اسمه، وإذا نجس لم يجز استعماله.
والسؤر تابع للحيوان في الطهارة والنجاسة والكراهة، ويكره سؤر ما لا يؤكل لحمه كالجلال وسؤر آكل الجيف مع الخلو عن النجاسة، ومن عدا المؤمن والمستضعف من المسلمين إلا من حكم بنجاسته والحائض المتهمة، وكذا كل متهم، والدجاج والبغال والحمير والفأرة والحية وولد الزنى، ومنعه ابن بابويه والمرتضى، وما مات فيه العقرب والوزع ولا كراهة في استعمال سؤر المرأة وإن خلت به ما لم تتهم.