والمسنون: الأذان، والإقامة.
ونحن نقسم لكل ذلك فصلا إن شاء الله. فصل:
في ذكر حقيقة الطهارة وبيان أفعالها الطهارة في الشرع عبارة عن إيقاع أفعال مخصوصة على وجه مخصوص في البدن يستباح به الدخول في الصلاة.
وهي على ضربين: طهارة بالماء، وطهارة بالتراب.
فالطهارة بالماء هي الأصل، وإنما يعدل إلى التراب عند عدم الماء أو تعذر استعماله.
وهي على ضربين: أحدهما وضوء، والآخر غسل.
ونحن نبين كل واحد منهما على حدته ونذكر ما ينبغي أن يعمل فيه إن شاء الله.
فصل:
في ذكر الوضوء وأحكامه الوضوء عبارة عن إيقاع أفعال في أعضاء مخصوصة من البدن على وجه مخصوص يستباح به الدخول في الصلاة. وله مقدمات مفروضة ومسنونة.
فمقدماته: إذا أراد الإنسان قضاء حاجة ينبغي أن يتخلى بحيث لا يراه أحد فيطلع على سوءته، فإذا أراد الدخول إلى الموضع الذي يتخلى فيه فليغط رأسه ويدخل رجله اليسرى قبل اليمنى ويقول: بسم الله وبالله وأعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم.
فإذا قعد لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول أو غائط إلا أن يكون الموضع مبنيا على وجه لا يتمكن فيه من الانحراف، وهذا واجب.