الريح واستدبارها، والبول في الصلبة والجحرة والأفنية والشوارع والمشارع والنادي والملعن وتحت المثمر وفئ النزال وفي الماء والجاري أخف كراهة، والاستنجاء باليمين وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله أو نبي أو إمام أو فصه حجر زمزم، والكلام بغير ذكر الله أو آية الكرسي أو حكاية الأذان على قول، والبول قائما ومطمحا، وطول الجلوس واستصحاب ما عليه اسم الله واستصحاب دراهم بيض غير مصورة.
وليس الاستنجاء شرطا في صحة الوضوء والتيمم وإن روعي في التيمم التضيق، ويصح الاستنجاء في غير المخرج إذا اعتيد ولو لم يعتد فهو إزالة نجاسة، ولو استعمل نجسا وجب الماء وإن كانت نجاسة مماثلة للخارج، ولو تعذر الاستنجاء صلى بحاله مع الجفاف بحسب الإمكان ثم يستنجي عند المكنة، ولو نسيه وصلى أعاد في الوقت وخارجه، ولو جهله فلا وجاهل الحكم لا يعذر.
درس [3]:
يجب في الوضوء النية المشتملة على القربة، وهي موافقة إرادة الله تعالى، والوجوب والرفع أو الاستباحة، والمبطون والسلس والمستحاضة ينوون الاستباحة أو رفع ما مضى، ولا يشرط قصد الطاعة لله خلافا لابن زهرة رحمه الله، والمقارنة لابتداء غسل الوجه ويجوز تقديمها عند غسل اليدين مستحبا وعند المضمضة والاستنشاق، ولو وجب غسل اليدين لنجاسة أو استحب لا للوضوء أو أبيح فلا نية عنده واستدامة حكمها إلى آخره، ولو نوى رفع حدث بعينه أو استباحة صلاة بعينها فلا حرج، ولو نفى غيرهما بطل، ولو نوى استباحة ما يكمل بالطهارة كالتلاوة أجزأ، ولو ضم المنافي بطل، ولو ضم التبرد أو غيره من اللوازم فوجهان.
ولا تصح الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر، ولو نوى قطع الطهارة أو ارتد بطل فيما بقي فيبني مع العود والبلل، ويستأنف مع الجفاف، ولا يضر