سائلة، وارتماس الجنب في البئر ينجسها، على أصح القولين لخبر صحيح يلزم منه تنجيسها، رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام.
واشتباه الماء الطاهر بالماء النجس في الإنائين، ولولا النص والإجماع لجاز القرعة فيهما.
وقد ألحق الشيخ أبو جعفر بذلك عرق الجنابة من الحرام، وإليه ذهب المفيد في المقنعة ورجع عنه في الرسالة إلى ولده. وألحق أيضا لبن الصبية معتمدا على ما رواه السكوني وهو عامي، وأيضا فليس فيما رواه دليل، وألحق أيضا الوزغة والعقرب، وقال في الأول من المبسوط والأول من الاستبصار: إن إراقة ما وقعا فيه مستحبة واستعماله مكروه، وألحق أيضا ذرق الدجاج مطلقا من غير تقييد بالجلل، وقيده شيخنا رحمه الله بالجلل، والصحيح أن هذه الأحكام الملحقة محمولة على الكراهية وأن الغسل منها مستحب لأني لم أقف على شئ من الأخبار يتضمن التنجيس، والأمر بالغسل ليس دليل فيه.
فصل [في المطهرات] المطهرات خمسة عشر شيئا:
الماء يطهر كلما ورد الشرع بغسله.
والنار تطهر كلما يكون في القدر من اللحم والتوابل والمرق إذا كانت تغلي ووقع فيها مقدار أوقية دم أو أقل، للخبر الصحيح، وبه قال الشيخ أبو جعفر في الثاني من النهاية وغيره من كتبه، وإليه ذهب جماعة من أصحابنا، وقال محمد بن إدريس: لا تطهر.
والعصير إذا صار أسفله أعلاه ولو بحرارته نجس وحرم شربه، فإذا غلى بالنار وذهب ثلثاه وبقى ثلثه طهر وحل شربه.