النجاسات، وتقليم الأظفار والقبلة، واستدخال الأشياف والحقنة وخروجهما إلا أن يكون ممزوجا بنجاسة، ومس الفرجين داخلهما وباطنهما إلا أن تعلق بمس داخلهما نجاسة فيخرج به فينقض الوضوء، ومس المرأة لا ينقض الوضوء، وكلما يتفرع عليه سقط عنا من مس الصغيرة والكبيرة ذات الرحم أو غير ذات الرحم، ومس الرجل للمرأة أو المرأة المرأة، ومس الخنثى أو الخناثى بعضهم بعضا، وغير ذلك على ما قلناه.
ومس الذكر لا ينقض الوضوء، سواء مس ذكر نفسه أو ذكر غيره من الناس أو البهيمة، ذكر الصغير أو الكبير بباطن الكف أو بظاهره، وغير ذلك من المسائل فإنها تسقط عنا لبطلان هذا الأصل.
والغائط والبول إذا خرجا من غير السبيلين من جرح وغيره فإن خرجا من موضع في البدن دون المعدة نقض الوضوء لعموم قوله: " أو جاء أحد منكم من الغائط " وما روي من الأخبار أن الغائط ينقض الوضوء يتناول ذلك ولا يلزم ما فوق المعدة لأن ذلك لا يسمى غائطا، والمسلم إذا توضأ ثم ارتد، ثم رجع إلى الإسلام قبل أن يحدث ما ينقض وضوءه لم ينقض وضوءه بنفس الارتداد، وكذلك لا ينقض الوضوء شئ من الكبائر التي تستحق بها النار.
فصل: في ذكر غسل الجنابة وأحكامها الجنابة تكون بسببين:
أحدهما إنزال الماء الدافق الذي هو المني في النوم واليقظة بشهوة وغير شهوة وعلى كل حال.
والآخر التقاء الختانين وإن لم يكن هناك إنزال.
وحد التقاء الختانين أن يدخل ذكره في الفرج حتى تغيب الحشفة، فيكون موضع القطع منه محاذيا لموضع القطع منها وإن لم يتضاما فإن مضامتهما لا يمكن، لأن مدخل الذكر أسفل فرج المرأة وهو موضع خروج دم الحيض و