مسألة 117: إذا وجد الماء بثمن لا يضر به وكان معه الثمن، وجب عليه شراؤه كائنا ما كان الثمن، وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة: إن وجده بزيادة من ثمنه قليلة، لزمه شراؤه، وإن وجده بزيادة كثيرة، لم يلزمه شراؤه.
وقال الشافعي: إن وجده بثمن مثله في موضعه وهو غير خائف، لزمه شراؤه، وإن لم يجد ثمنه، أو وجد الماء بثمن أكثر من مثله في موضعه، لم يلزمه، وقال أصحابه: ثمن مثله في موضعه. ومنهم من قال: ثمن مثله بمجرى العادة.
دليلنا: قوله تعالى: فلم تجدوا ماء، وهذا واجد، لأنه لا فرق بين أن يجده مباحا وبين أن يجده بثمن، فوجب حمل الآية على عمومها، وعليه إجماع الفرقة، وروى صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة، وهو لا يقدر على الماء فوجد قدر ما يتوضأ به بمائة درهم، أو بألف درهم، وهو واجد لها، أيشتري ويتوضأ أو يتيمم؟ قال: بل يشتري، قد أصابني مثل هذا فاشتريت وتوضأت، وما يشترى بذلك مال كثير.
مسألة 118: إذا اجتمع جنب وحائض وميت، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم، وليس هو ملكا لواحد بعينه، كانوا مخيرين في أن يستعمله واحد منهم، وإن كان ملكا لأحدهم فهو أولى به.
وقال الشافعي: الميت أحق به.
دليلنا: هو أن هذه فروض اجتمعت، وليس بعضها أولى من بعض، ولا دليل على التخصيص، فوجب أن يكون على التخيير، وأيضا الروايات اختلفت في ذلك على وجه لا ترجيح فيها، فحملناها على التخيير.
وروى الحسن التفليسي ويقال له الأرمني قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن القوم يكونون في السفر، فيموت منهم ميت، ومعهم جنب، ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما، أيهما يبدأ به؟ قال: يغتسل الجنب ويترك الميت.