غسله أو بعده، والأقرب الوجوب بمس العظم المجرد متصل بالميت أو منفصل أما عظم الحي المتصل به فلا، أما السن فلا يجب بمسها غسل، اتصلت أو انفصلت، ولو مس سن الميت فالأقرب المساواة لأنها في حكم الشعر والظفر.
فرع:
لو مس عظما في مقبرة المسلمين فلا غسل، ولو كانت مقبرة الكفار فالأقرب الوجوب، ولو جهلت تبعت الدار، فلو تناوب على الدار المسلمون والكفار فالأشبه السقوط، وصفته كغسل الجنابة إلا أن معه الوضوء، ولا يمنع هذا الحدث من الصوم ولا من دخول المساجد في الأقرب، نعم لو لم يغسل موضع العضو اللامس وخيف سريان النجاسة إلى المسجد حرم الدخول وإلا فلا.
درس [17]:
الماء المطلق طاهر مطهر ما دام على أصل الخلقة، فإن خرج عنها بمخالطة طاهر فهو على الطهارة، فإن سلبه الإطلاق فمضاف، وإلا كره الطهارة به، وإن خالطه نجس فأقسامه أربعة:
أحدها: الواقف القليل، وهو ما نقص من الكر، وهو ينجس بالملاقاة تغير أو لا كانت النجاسة، وما لا يدركه الطرف على الأصح أو لا، وطهره بإلقاء كر عليه دفعة يزيل تغيره إن كان، ولو لم يزله افتقر إلى كر آخر وهكذا، وكذا يطهر بالجاري، وقول ابن أبي عقيل بتوقف نجاسته على التغير شاذ، ولا يطهر بإتمامه كرا، سواء كانا نجسين أو أحدهما على الأقوى.
وثانيها: الواقف الكثير، وهو ما بلغ ألفا ومائتي رطل، أو ثلاثة أشبار ونصفا في أبعاده الثلاثة، أو ما ساواها في بلوع مضروبها، ولا ينجس إلا بتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة تغيرا محققا لا مقدرا، ويطهر بما مر، ولو تغير بعضه وكان