وغسل المفرط في صلاة الكسوف مع احتراق القرص كله إذا تركها متعمدا وأراد قضاءها، وغسل التوبة عن فسق أو كفر، وصلاة الحاجة والاستخارة، ودخول الحرم والمسجد الحرام والكعبة والمدينة ومسجد النبي عليه السلام.
ونيته: أغتسل غسل يوم الغدير - مثلا - لندبه قربة إلى الله، وينوي غيره من الأسباب، ولا تداخل وإن انضم إليها واجب، ومع عدم الماء تيمم فيقول:
أتيمم بدلا من غسل الإحرام - مثلا - لندبه قربة إلى الله.
وما للزمان فيه وما للفعل غير التوبة يقدم عليه وللتوبة بعدها، لأنها إن كانت عن كفر لم يصح الغسل قبلها، وإن كانت عن فسق فهي واجب مضيق، و الغسل مندوب فلا يقدم عليها وإنما لم يذكر ذلك الفقهاء لأنها من أفعال القلوب والغسل من أفعال الجوارح، فلا ترتيب بينهما إلا في الكفر.
الفصل الثاني: في الطهارة الترابية:
وهي التيمم، والضابط في تسويغه عدم التمكن من استعمال الماء إما لعدمه أو لحصول مانع، وهو يكون بدلا من الوضوء تارة ومن الغسل أخرى.
ونيته إذا كان بدلا من الوضوء أو من الغسل: أتيمم لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله. ومحلها عند الضرب على الأرض أو عند أول جزء من مسح الجبهة مخير في ذلك، وفي الأول يضرب يديه على الأرض ضربة واحدة، وفي الثاني ضربتين أحدهما للوجه والأخرى لليدين.
ويجب لما يجب له الوضوء والغسل ولخروج الجنب من المسجدين، وإنما يجوز بالتراب الطاهر الخالص المملوك أو المباح دون ما سواه مما لا يصدق عليه اسم الأرض.
ويستحب لما يستحب له.
ونية التيمم للخروج من المسجدين: أتيمم لاستباحة الخروج من المسجد لوجوبه قربة إلى الله.