والاعتبار في كميته بأوقات الصلوات في ظاهر خبر الصحاف عن الصادق عليه السلام ، ولو نسيت عادتها ووقتها واستمر الدم فالروايات والاحتياط بالجمع بين التكليفين ضعيف، ولو ذكرت العدد فقط تخيرت في تخصيصه ثم هي طاهر، ولو كان في زمان يقصر نصفه عنه خصصت ما زاد على اليقين، ولو ذكرت أوله فقط أكملته ثلاثة وتحصصت ولها العود إلى السبعة والستة، ولو ذكرت آخره فكذلك، ويجب عليها الاستظهار بالتلجم والاستشفار إن احتيج إليهما وكذا السلس والمبطون، فلو سبق الدم أو الحدث لتقصير أعيدت الطهارة وإلا فلا.
درس [8]:
النفاس دم الولادة معها أو بعدها، ودم الطلق استحاضة إلا أن يتخلل بينه وبين الولادة عشرة فيكون حيضا بشرائطه، ويكفي المضغة لا العلقة إلا أن تشهد أربع نساء عدول بأنها مبدأ الولد، ولو لم ترد دما فلا نفاس.
ولا حد لأقله غير مسماة وأكثره عشرة، فلو زاد فالأقرب رجوع المعتادة إلى العادة والمبتدئة والمضطربة إلى العشرة، ولو رأته ثم انقطع ثم رأته في العشرة فهما وما بينهما نفاس، والتوأمان نفاسان، أما الولد الواحد لو تقطع ففي تعدد النفاس نظر، وتفارق الحائض في الأقل والدلالة على البلوغ وقضاء العدة إلا في المطلقة حاملا من الزنى، ويشتركان في تحريم الصلاة والطواف والصوم فرضا كانت أو نفلا، ومس كتابة القرآن وما عليه اسم الله تعالى أو نبي أو إمام، ودخول المساجد إلا اجتيازا عدا المسجدين، ووضع شئ فيها.
وتحريم الوطء قبلا وحرم المرتضى الاستمتاع إلا بما فوق المئزر وحده من السرة إلى الركبة ويباح عنده الحدان والأظهر الكراهة.
ويعزر الواطئ عالما عامدا ويكفر على المشهور بدينار أوله ونصف أوسطه وآخره ربع، ولا تجزئ القيمة على الأقرب، ولو عجز تصدق على مسكين ولو عجز استغفر الله تعالى، ولو كانت أمته تصدق بثلاثة أمداد طعام.