بالنورة لرواية السكوني، والمختلط مع بقاء الاسم.
ويستحب من الربا والعوالي، ومع فقد الصعيد غبار الثوب ولبد السرج وعرف الدابة، ثم الوحل فيجفف إن أمكن وإلا ضرب عليه ثم أزاله، ثم الثلج إن تعذر الغسل به، ولو أمكن المسح به ففي شرعيته ثم تقديمه على التيمم خلاف.
ولا يجوز بالمعادن والرماد والمنسحقة كالأشنان والدقيق ويشترط فيه الملك أو حكمه، فيبطل بالمغصوب، ولو تبين الغصب بعده فلا حرج بخلاف ما لو تبين النجاسة فإنه يعيد، وفاقد الطهورين لا يؤدي، والأقرب القضاء مع التمكن، فلو مات قبله سقط عن الولي.
البحث الثالث: في الاستعمال:
وفي وقته أقوال: ثالثها التأخير للرجاء به فلا يتيمم للفائتة لأن وقتها العمر على القول بالتوسعة والأقرب الجواز في الحال، نعم يستحب التأخير مع الطمع، وباقي الصلوات يكفي أسبابها كالخسوف والاستسقاء سببه الاجتماع له، ولو دخل عليه الوقت متيمما جازت الصلاة في الحال، وعلى القولين الآخرين يتوقع على الأقرب، وجوزه في المبسوط مع قوله بالمضايقة، ولا يشترط الخلو عن نجاسة في غير محالة كالوضوء، ولو تعذرت الإزالة عن محالة فالأقرب الجواز مع عدم التعدي إلى المستعمل.
وكيفيته أن ينوي الاستباحة والبدلية على الأقرب لا رفع الحدث فيبطل إلا أن يقصد به رفع ما مضى، والوجوب أو الندب والقربة مستديما حكمها إلى آخره مقاربا وضع اليدين معا، ثم مسح وجهه بهما معا من القصاص إلى طرف الأنف الأعلى ثم يمسح ظهر كفه اليمنى ببطن اليسرى من الزند إلى آخر الأصابع ثم اليسرى ببطن اليمنى، واجتزأ ابن الجنيد في مسح الوجه باليمنى.
ويجب استيعاب مواضعه والموالاة فيه سواء كان بدلا عن غسل أو وضوء، والترتيب كما ذكر فلو نكس استأنف، ولو قلنا: لا يخل هذا بالموالاة بنى على ما