السابع والعشرين منه، وليلة النصف من شعبان، وأول ليلة من شهر رمضان، وليلة النصف وليلة سبع عشرة وليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين وليلة الفطر، ويوم الفطر، ويوم الأضحى.
وغسل الإحرام، وعند دخول الحرم، وعند دخول مسجد النبي عليه وآله السلام، وعند زيارة النبي، وعند زيارة الأئمة عليه السلام، ويوم الغدير، ويوم المباهلة، وغسل التوبة، وغسل المولود، وغسل قاضي صلاة الكسوف إذا احترق القرض كله وتركها متعمدا، وعند صلاة الحاجة، وعند صلاة الاستخارة.
فصل:
في ذكر التيمم وأحكامه التيمم طهارة ضرورة ولا يجوز فعله إلا عند عدم الماء أو عدم ما يتوصل به إلى الماء من آلة ذلك أو ثمنه أو المرض المانع من استعماله أو عند الخوف من استعماله من البرد أو العدو، إما على النفس أو المال.
فإذا حصل شئ من هذه الأشياء جاز التيمم، غير أنه لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت ولا بعد دخول الوقت إلا في آخر الوقت، وحين الخوف من فوت الصلاة.
ولا بد من طلب الماء يمينا وشمالا، وحيث يغلب في الظن وجود الماء فيه مع زوال الخوف، ويصح التمكن.
ولا يصح التيمم إلا بما يسمى أرضا بالإطلاق من الحجر والمدر والتراب.
وإذا أراد التيمم فليضرب بيده جميعا على الأرض، سواء كان عليها تراب أو لم يكن، مفرجا أصابعه، وينفضهما ويمسح بهما وجهه من قصاص شعر الرأس إلى طرف أنفه، ويمسح بباطن كفه اليسرى ظهر يده اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع.
هذا إذا كان عليه وضوء، وإذا كان عليه غسل، فليضرب بيديه دفعتين،