المسجدين والجواز فيهما، وعلى زوجها وطؤها وطلاقها ويقع باطلا.
ويجب الغسل مع النقاء كغسل الجنابة، إلا أنه يجب معه الوضوء، ولا ينقضه الحدث في أثنائه، نعم لو قدمت الوضوء أعادته بعد الغسل.
الثالث: الاستحاضة:
ودمها في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بفتور، وما كان زائدا عن العادة عابرا عن العشرة، أو نقص عن ثلاثة، أو قبل التسعة، أو بعد ستين سنة من القرشية والنبطية، وخمسين من غيرهما، أو كان بعد حيض أو نفاس لا تخلل نفاء معتبر، أو طرأ عليه نفاس.
وحكمها حكم الطاهر في وجوب العبادات، وعليها اعتباره في أوقات الصلوات، فإن كان قليلا وهو الذي لا يغمس القطنة فعليها إبدالها والوضوء لكل صلاة، وإن غمسها ولم يسل وجب مع ذلك إبدال الخرقة والغسل للصبح، وإن سأل لزمها مع ذلك غسل للظهر والعصر تجمع بينهما، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما، ولا تصلي نافلة بل تؤخر ما وضفت إلى بعد الثانية، وتنوي به الأداء إذا وقع في وقتهما.
ولا يحرم عليها شئ مما يحرم على الحائض مع هذه الأفعال، ولو أخلت بالوضوءات بطلت صلاتها، ولو أخلت بغسل الصبح أو الظهرين بطل صومها وعليها القضاء خاصة ولا يحرم وطؤها.
الرابع: النفاس:
وهو دم الولادة معها أو بعدها، ولا حد لأقله فجاز كونه لحظة، وأكثره عشرة للمبتدئة والمضطربة، ولذات العادة في الحيض مع تجاوز العشرة عادتها.