كتاب الطهارة الطهارة لغة النظافة، وشرعا غسل بالماء أو مسح بالتراب متعلق بالبدن على وجه له صلاحية التأثير في العبادة. وفيها فصلان:
الأول: في الطهارة المائية:
وهي قسمان:
القسم الأول: الوضوء:
وهو واجب وندب. فالواجب إما بأصل الشرع أو بإيجاب المكلف على نفسه.
فالواجب بالأصل: الصلاة والطواف الواجبين، ومس كتابة القرآن إن وجب، ونيته إن رفع الحدث: أتوضأ لرفع الحدث أو استباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله.
ويجوز أن ينوي بدل استباحة الصلاة استباحة أي فعل كان مما هو مشروط بالطهارة كالطواف ومس كتابة القرآن.
وإن أباح الصلاة ولم يرفع الحدث كما في دائم الحدث كصاحب السلس والمستحاضة نوى الاستباحة خاصة فيقول: أتوضأ لاستباحة الصلاة