لا غير، وإن لحقته قبل المغيب مقدار ما تصلي فيه ركعة لزمها العصر.
وإذا طهرت بعد مغيب الشمس إلى نصف الليل لزمها قضاء العشائين، ويستحب لها أيضا قضاؤهما إذا طهرت إلى قبل الفجر بمقدار ما تصلي خمس ركعات، فإن لم تلحق أكثر من أن تصلي فيه أربع ركعات لم يلزمها أكثر من العشاء الآخرة، ويلزمها قضاء الفجر إذا طهرت قبل طلوع الشمس بمقدار ما تصلي فيه ركعة، فإن كان أقل من ذلك لم يكن عليها قضاء. وإذا أصبحت صائمة ثم حاضت أفطرت أي وقت رأت الدم ولو كان قبيل المغرب بيسير وتقضي ذلك اليوم، والأفضل إذا رأت الدم بعد العصر أن تمسك بقية النهار تأديبا وعليها القضاء على كل حال.
وإذا أصبحت حائضا ثم طهرت أمسكت بقية النهار تأديبا وعليها القضاء.
وينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة وتجلس في مصلاها وتذكر الله بمقدار زمان صلاتها استحبابا، وأقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام، وليس لكثيره حد بل يختلف الحال فيه.
فصل: في ذكر الاستحاضة وأحكامها الاستحاضة هي الدم الأصفر البارد الذي لا تحس المرأة بخروجه منها في غالب الحال، أو ما زاد على أكثر الحيض أو النفاس وهي عشرة أيام وإن لم تكن بهذه الصفة.
والمستحاضة لا تخلو من أحد أمرين: إما أن تكون مبتدئة أو من لها عادة.
فإن كانت مبتدئة فلها إذا استمر بها الدم أحوال أربعة:
أحدها: أن يتميز لها بالصفة، فإذا رأته بصفة دم الحيض تركت الصوم والصلاة وإذا رأته بصفة دم الاستحاضة صلت وصامت إذا فعلت ما يجب على المستحاضة، ويعتبر بين الحيضتين عشرة أيام طهرا.
وما تراه بصفة دم الحيض إنما يكون له حكم إذا جمع شرطين: