من النداوة يكون نجسا، فإذا طرح فيه ماء آخر نجس أيضا، وذلك يؤدي إلى أن لا يطهر أبدا.
مسألة 138: يغسل الإناء من سائر النجاسات سوى الولوع ثلاث مرات.
وقال أبو حنيفة: الواجب ما يغلب على الظن معه حصول الطهارة، وقال أحمد: يغسل سبعا، مثل الولوع سواء، وقال الشافعي: يجب غسله مرة وجوبا وثلاثا استحبابا.
دليلنا: طريقة الاحتياط، فإنه إذا غسله ثلاث مرات، فقد علمنا طهارته بإجماع الفرقة، وكذلك عند الشافعي، وما زاد عليه يحتاج إلى دليل.
وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن الكوز، أو الإناء يكون قذرا، كيف يغسل؟ وكم مرة يغسل؟ قال: يغسل ثلاث مرات، يصب فيه الماء، فيحرك فيه، ثم يفرع منه ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه، ثم يفرع منه ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه، ثم يفرع منه، وقد طهر. قال: وسألته عن الإبريق وغيره يكون فيه خمرا، أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال: إذا غسل فلا بأس. وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر، قال: تغسله ثلاث مرات. سئل أيجزئه أن يصب فيه الماء؟ قال: لا يجزئه حتى يدلكه بيده، ويغسله ثلاث مرات. وقال: اغسل الإناء الذي تصير فيه الجرذ ميتا سبع مرات.
مسألة 139: إذا أصاب الثوب نجاسة، أو الإناء، فصب عليهما الماء، ولا يغسل ولا يعصر، فهل يطهر الإناء والثوب؟ لأصحابنا في ذلك روايتان:
إحديهما: أنه يطهر، والأخرى: أنه لا بد من غسله، وكذلك الإناء.
ولأصحاب الشافعي فيه قولان، أحدهما: أنه يطهر، والآخر: لا يطهر.
فالذي قدمناه في خبر عمار الساباطي يدل على وجوب الغسل والدلك.