النية، وغسله ثلاث مرات بماء السدر ثم الكافور ثم القراح مرتبا كغسل الجنابة، ويكفي في السدر والكافور مسماه، ولو خرج به عن الإطلاق فالأحوط المنع، وأوجب أبو الصلاح الوضوء، واجتزأ سلار بالقراح، وابن حمزة جعل ترتيب المياه مستحبا، ولو فقد الخليط غسل ثلاثا بالقراح، وكذا المحرم لو مات غسل عن الكافور بالقراح.
ويستحب غسل رأسه أولا برغوة السدر وفرجيه بالحرض والسدر ثلاثا أمام الغسل بالسدر ثم غسل فرجيه بالحرض بماء الكافور ثم غسلهما بالقراح ثلاثا أمام الغسل بالقراح وبدأه بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، وتثليث كل عضو، وغمز بطنه في الغسلتين الأولتين قبلهما إلا الحامل وقد مات ولدها.
وغسل يدي الغاسل مع كل غسلة، ووقوفه على يمينه لا راكبا، وصب الماء في حفيرة أو بالوعة لا كنيف، وتنشيفه بثوب صونا للكفن.
ويكره إقعاده وقلم أظفاره وترجيل شعره، فلو فعل أدرج ذلك معه في كفنه، ويكفي في الغسل إمرار الماء، ولو غمسه في غير المنفعل بالملاقاة أجزأ وسقط الترتيب، نعم يشترط الخليط مع وجوده، ولا يكفي الغرق عن الغسل لفقد النية والخليط، ولو خرج منه نجاسة في الأثناء أو بعد الفراع فالمشهور الاكتفاء بغسلها، وأوجب ابن أبي عقيل استئناف الغسل.
ولو عدم الماء يمم ثلاثا، ولو وجد لغسلة فهي للأولى ويمم للأخيرين، وكذا لو وجد لغسلتين يمم للأخرى، ولو خيف من تغسيله التناثر كالمحترق والمجدور يمم.
والمقتول يغسل دمه ثم يصب الماء عليه ولا يبالغ في الدلك، ويربط جراحاته بالقطن والعصابة، فإن أبين الرأس غسل أولا ثم الجسد ثم يوضع القطن فوق الرقبة تحت الرأس ويجعل في الكفن.
الحكم الثالث: التكفين: