مسألة 144 يجوز الوضوء بفضل السباع وسائر البهائم والوحش والحشرات وما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه إلا الكلب والخنزير، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: الحيوان على أربعة أضرب:
حيوان نجس، كالكلب والخنزير والسباع، لا يجوز استعمال شئ من أسئارها، ووجب إراقته، وغسل الإناء حتى يغلب على الظن طهارته.
وحيوان طاهر، وسؤره طاهر، وهو ما يؤكل لحمه، إلا الدجاجة المطلقة، فإنه يكره سؤرها.
وحيوان يكره سؤره والتوضؤ به، وهو مثل حشرات الأرض وجوارح الطير، والهر من جملة ذلك. قال: والقياس أنها نجسة، لكن يجوز التوضؤ به استحسانا، لتعذر الاحتراز منه.
الرابع: حيوان مشكوك فيه، كالبغال والحمار، فهو مشكوك في طهارة سؤره.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل في الماء الطهارة والحكم بنجاسته يحتاج إلى دليل.
وروى الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهر، والشاة والبقر والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع، فلم أترك شيئا إلا سألته عنه، فقال: لا بأس به، حتى انتهيت إلى الكلب، فقال: رجس نجس، لا تتوضأ بفضله، وأصبب ذلك الماء، واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء.
مسألة 145: ما لا نفس له سائلة، كالذباب والخنفساء والزنابير وغير ذلك، لا ينجس بالموت، ولا ينجس الماء، ولا المائع الذي يموت فيه، وبه قال أبو حنيفة ومالك.
وقال الشافعي: ينجس بالموت قولا واحدا. وهل ينجس الماء؟ فيه قولان: