الجحيم.
وإن كان لا يعرفه قال: اللهم هذه نفس أنت أحييتها وأنت أمتها وأنت أعلم بها منا، فاحشرها مع من تولت.
ويقدم الولي إن كان بشرائط الإمامة، وإلا قدم غيره.
ويجب دفنه في حفيرة تحرس جثته وتمنع أذيته، ويضجع على جانبه الأيمن مستقبلا، وندب تلقينه في اللحد بعد تحريك عضده الأيسر، ويطم بترابه بظهور الأكف، والتعزية قبل الدفن وبعده وأقلها الرؤية.
ويقدم الكفن ثم الدين ثم الوصية من الثلث، ولو كان الكفن مرهونا قدم المرتهن، ويكفن من بيت المال ولا يجب على المسلمين بذله، بل يستحب مؤكدا.
ويدفن الشهيد بثيابه وينزع عنه الخفان والفرو وإن تلطخا ولو جرد كفن.
وكفن المرأة على زوجها، ولو أعسر فمن تركتها، وكذا يلزم السيد لا واجب النفقة.
ولو مات ولد الحامل قطع وأخرج، ولو ماتت دونه وهو لتمامه شق جوفها وأخرج وخيط الموضع.
السادس: غسل من مس ميتا:
ويجب إذا كان بعد برده وقبل غسله، ومثله القطعة ذات العظم كالسقط لأربعة أشهر، وهما كالميت في التغسيل والتكفين بثلاث قطع والدفن، لا الصلاة إلا أن يكون فيه الصدر، ولو كانت لدونها أو خلت عن عظم اقتصر على لفها في خرقة ودفنها، ويحتاج إلى الوضوء، ولا يمنع هذا الحدث من دخول المسجد والصوم وقراءة العزيمة.
الفصل الرابع: في التيمم:
ويجب عند العجز عن الماء بفقده، وحصول ضرر من استعماله، أو تعذر