وعفي عما نقص عن سعة الدرهم البغلي - بإسكان الغين - من الدم غير الثلاثة ونجس العين، وقدره الحسن بسعة الدينار، وابن الجنيد بعقد الإبهام الأعلى، وطرد العفو عن هذا القدر في سائر النجاسات.
وعن دم القروح والجروح الذي لا ترقي، وعن نجاسة ما لا يتم فيه الصلاة وحده وإن غلظت نجاسته، وعد ابنا بابويه منه العمامة، واشترط بعضهم كونها في محالها، وآخرون كونها ملابس، والخبر عام في كل ما على الإنسان أو معه.
وعن نجاسة ثوب المربية للصبي ذات ثوب واحد إذا غسلته كل يوم وليلة مرة، ويلحق به الصبية والمربى والولد المتعدد.
وعن خصي يتواتر بوله إذا غسل ثوبه أو في النهار مرة، وعن النجاسة مطلقا مع تعذر الإزالة.
درس [21]:
إذا صلى مع نجاسة ثوبه أو بدنه عالما عامدا مختارا بطلت، ولو جهل النجاسة فالأقوى الصحة، وقيل: يعيد في الوقت، وحملناه في الذكرى على من لم يستبرئ بدنه وثوبه عند المظنة للرواية، ولو جهل الحكم لم يعذر، ولو نسي فالأقوى الإعادة مطلقا، ولو علم في أثناء الصلاة أزالها وأتم وإن افتقر إلى فعل كثير بطلت، وعلى القول بإعادة الجاهل في الوقت تبطل وإن تمكن من الإزالة، أما لو شك في حدوثها وتقدمها أزالها ولا إعادة.
ولو اضطر إلى الصلاة فيه لبرد وشبهه وليس غيره فلا إعادة على الأصح، ولو لم يكن ضرورة فالأقرب تخيره بين الصلاة فيه وعاريا، وقيل: يتعين الثاني وهو أشهر.
ولو اشتبه الطاهر بالنجس وفقد غيرهما صلى فيهما، ولو تعددت زاد على عدد النجس واحدا، ولو جهل العدد صلى في الجميع، ولو ضاق الوقت فالأقرب الصلاة فيما يحتمه الوقت، والمشهور أنه يصلي عاريا، وعلى ما قلناه من التخيير