من الأحداث، فلا حاجة إلى ذكرها قسما آخر.
قلنا: لا نسلم ذلك لأنا لا نعلم يقينا أن حدثه باق، بل بالشك وتيقن الوضوء والحدث معا، وعدم العلم بتقدير السابق منهما يوجب الوضوء.
فصل [في الوضوءات المستحبة] الوضوءات المستحبة تسعة وثلاثون وضوءا:
الوضوء على الوضوء، ووضوء الحائض إذا جلست في مصلاها تذكر الله تعالى، ووضوء النوم لمن لا غسل عليه، ووضوء النوم لمن عليه الغسل، والوضوء إذا توجه في حاجة، والوضوء المطلق، والوضوء للصلاة قبل دخول وقتها، والوضوء للنوافل، والوضوء مضافا إلى غسل الجنابة لخبر صحيح وهو مذهب الشيخ أبي جعفر في التهذيب.
والوضوء إذا أراد الجماع قبل أن يغتسل لأنه لا يؤمن أنه إذا جامع قبل أن يغتسل أو يتوضأ إذا حملت من ذلك الجماع أن يجئ الولد مجنونا.
والوضوء لمن أراد أن يجامع زوجته وهي حامل لأنه لا يؤمن إذا جامع قبل الوضوء أن يجئ الولد أعمى القلب بخيل اليد.
والوضوء للطواف المسنون، والوضوء للسعي، والوضوء للوقوف بالمشعر، والوضوء للوقوف بعرفات، والوضوء لرمي الجمار، وقال البصروي:
لا يجوز أن يرمي إلا على وضوء.
والوضوء للتلبية، والوضوء لدخول المساجد، والوضوء عند دخول الرجل بزوجته مستحب للرجل والمرأة معا، والوضوء إذا قدم من سفره قبل الدخول على أهله، فقد قال الصادق عليه السلام: من قدم من سفر فدخل على أهله وهو على غير وضوء فرأى ما يكره فلا يلومن إلا نفسه، رواه أبو جعفر بن بابويه في كتاب المقنع.