ويجوز الصلاة في ثياب الصبيان ومن لا يتوقى النجاسة وثياب مدمن الخمر والقصابين ما لم تعلم النجاسة ولكنه يكره، والأقرب إن ظن النجاسة غير مانع وإن استند إلى شهادة عدل أما العدلان فيجب القبول.
الثالث: لو صلى مع النجاسة عامدا عالما مختارا أعاد في الوقت وخارجه، ولو فقد الاختيار فلا إعادة مطلقا، ولو نسي فالأقرب أنه كالعامد إلا في الإثم، والجاهل لا يعيد مطلقا، وقيل: يعيد في الوقت، وجاهل الحكم لا يعذر، ولو علم بالنجاسة في الأثناء وعلم سبقها بنى على الجاهل بالنجاسة والأقرب إزالتها أو الإبدال إن أمكن ولم يفتقر إلى فعل كثير وإلا استأنف مع سعة الوقت واستمر مع ضيقه ولو لم يعلم سبقها لم يعد قطعا بل يزيلها مع الإمكان.
ولو لم يجد إلا ثوبا نجسا وهناك ضرورة صلى فيه ولا إعادة في الأصح، ولو انتفت الضرورة ففيه قولان: أقربهما التخيير بين الصلاة فيه أو عاريا. والأول أفضل.
ولو اشتبه النجس بمحصور وتعذر الطاهر بيقين تعددت الصلاة وزاد على عدد النجس بواحد مع سعة الوقت ومع الضيق يصلى فيما يحتمل أو عاريا على الخلاف، ولو كان بغير محصور صلى فيما شاء.
وإذا صلى في المشتبهين فليصل الفريضة الواحدة في كل واحد ثم يصلى الأخرى، كذلك فلو صلاهما في ثوب ثم في آخر فالأقرب الإجزاء، ولو صلى الأولى في ثوب ثم الثانية في آخر ثم الأولى فيه ثم الثانية في الأول صحت الأولى لا غير لإمكان طهارة الثاني، ولو كان الصلاتان لا ترتيب فيهما صحتا معا، ولو لبس الثوبين وصلى فيهما بطلت، ولو غسل أحدهما وصلى فيه وحده صحت قطعا.
الرابع: في الآنية: