ورخص في حامل النجاسة كمربي الصبي ومربيته وإن أكل ذات الواحد تغسله مرة في اليوم بليلة آخر النهار أمام الظهر من نجاسة بوله خاصة، ولا يجزئ الصب فيه وتؤدي الفرض والنفل أداءا وقضاءا كخصي يتقاطر بوله، وعمن لم يتمكن من تطهير ثوبه وإن شاء عاريا، وفي المحمول إذا لم يتم فيه الصلاة وكان من الملابس في محله غير متعد وإن كانت مغلظة، ومثله الخاتم والدملج والسير وإن تعددت لا كالدراهم، والقارورة وإن صمت أو السيف والسكين إلا لمحارب، وحامل حيوان حي غير مأكول لا إن كان مذبوحا وإن غسل مذبحه كبيضة استحال باطنها دما، وحبل طرفه نجس أو في نجاسة وإن تحركت ما لم تصر محمولة، ومثله ما كان في البواطن كداخل الأنف والفم ودم مات تحت الجلد، ولو انقشر عنه أو عن بعضه أزال ما انكشف لا إن جبر عظمه بنجس أمن من نزعه تلفا وشينا لا ألما خاصة.
ويقلعه السلطان لا إن مات، وبقاء الميتة والخمر لا النجس، وفي الخال عن دم غير الثلاثة ونجس العين في القروح والجروح غير الراقية في الثوب والبدن.
وندب غسل الثوب كالمربية ولو تمكن من إبداله لم يجب، ويقتصر بالعفو على دم جرحه خاصة وعلى ما يصل إليه ضرورة وإن كثر، وعما نقص عن الدرهم في غيرها، وإن تعدد الثوب أو لاقاه مائع ولم يتعد محله أو زالت عينه بغير مطهر لا إن تعدى أو لاقته نجاسة مغلظة أو بلغ الدرهم وإن تفرق، ويكفي إزالة ما ينقصه، ولو ظهر من وجهي الثوب متصلا فواحدة.
الثالث الأحكام:
لو علم سبقها وإن نسي متمكنا أعاد مطلقا، إلا إن لم يجد غيره فيصلي فيه أو عاريا، ولو فقد المغسول من المشتبهين تحتم الآخر، ولو علم فيها أزالها أو طرح ما لم ينافيها فيستأنف إلا مع قصر الوقت عنها وركعة، ولو اشتبه أحد الكمين غسلهما كالثوبين، ويتركهما بمتيقن الطهارة كمشتبه المكان المحصور، ولو فقده