الخامس: غسل الأموات:
ويستحب ذكر الموت في كل وقت، والاستعداد والوصية وإعداد الكفن ويتأكد ذلك في حالة المرض، وقطع العلائق واستحلال العاملين والخلطاء، وحسن الظن بالله.
وتجب حالة الاحتضار توجيهه إلى القبلة، وندب تلقين من حضر الشهادتين، وإطباق فيه بعد الموت، وتغميض عينيه، ومد يديه إلى جنبيه، وتغطيته بثوب، والإسراج بالليل، وحضوره لقراءة القرآن عنده.
ويجب تغسيله بماء السدر ويكفي ما يطلق عليه الاسم، ولو كان كثيرا وأضافه لم يجز ثم بماء الكافور على الصفة، ثم بالقراح وهو بالماء البحت، ويغسل الرأس أولا ثم الأيمن ثم الأيسر في كل غسلة، ويستحب ضم الوضوء إليه.
ويجب الحنوط، وهو إمساس مساجده بكافور وإن قل، وأفضله ثلاثة عشرة درهما وثلث فأربعة دراهم فدرهم.
وتكفينه في مئزر وقميص وإزار، وندب حبرة ولفافة لفخذيه طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر تقريبا وتسمى الخامسة، وعمامة، ويكتب على الجميع غير الخامسة اسمه وشهادتاه وأئمته عليهم السلام.
وحمله على نعش، وأفضل منه للمرأة التابوت، والمشي وراء الجنازة أو مع جنبيها ويكره قدامها.
ويصلى عليه في المواضع المعتادة بخمس تكبيرات، يفتتح بالأولى ويتشهد الشهادتين، وبعد الثانية يصلي على النبي وآله عليهم السلام، وبعد الثالثة يدعو للمؤمنين، وبعد الرابعة للميت إن كان مؤمنا، وعليه إن كان منافقا، ولو انصرف عليه بالرابعة جاز.
ولو كان طفلا قال: اللهم اجعله لنا ولأبويه فرطا.
وإن كان مستضعفا قال: اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب