الفصل الخامس: في النجاسات:
وهي عشرة: البول والغائط من غير المأكول، والدم، والمني، والميتة مطلقا مما له نفس سائلة، والخمر وكل مسكر مائع، ويلحقه عصير العنب إذا غلا ولو من نفسه، والفقاع، والكلب، والخنزير، والكافر وإن انتحل الإسلام، إذا ارتكب ما يعلم بطلانه، كالخوارج والغلاة والمجسمة.
فهذه العشرة أصول في نفسها، وما عداها ليس بنجس من نفسه، وإنما يعرض له التنجيس بملاقاة أحدها.
وفي مقابلها مطهرات عشرة هي: الماء والأرض والشمس والنار والاستحالة والانقلاب والإسلام والاستبراء والنقص والانتقال.
فالماء لكل منجس تنفصل عنه الغسالة، فلا يطهر الدهن بل يستصبح به تحت السماء، ولا التراب بل بتجفيفه بالشمس.
والأرض مع جمودها وطهارتها تطهر باطن القدم والنعل وشبههما، والشمس ما جففته بإشراقها من البواري والحصر، وما لا ينقل عادة كالنباتات والثمار على الأشجار والأبنية، والنار ما أحالته رمادا أو ترابا.
والاستحالة في النطفة والعلقة حيوانا والعذرة دودا والدم قيحا، والانقلاب للخمر والعصير بدنه وما ألقي فيه من طاهر، والإسلام للكافر، والاستبراء للجلال، والنقص للعصير بثلثيه، والبئر بالنزح.
والانتقال في الدم إلى البعوض والبرغوث، وسائر النجاسات إلى البواطن، فدمع المكتحل بالنجس وبصاق الثميل طاهران ما لم يتلونا، وألحق الغيبة في الحيوان، ويكفي في غير الآدمي زوال العين وإن لم يغب.
وتجب الإزالة عن المصحف والمسجد والضرائح المقدسة لذواتها وعن الثوب والبدن للصلاة والطواف، وعن الآنية لاستعمالها، ولو صلى عالما بها أو ناسيا أعاد مطلقا، ولو لم يعلم لم يعد مطلقا، ولو علم في الأثناء أزالها أو طرح ما هي فيه، ولو افتقر في ذلك إلى ما ينافي الصلاة أبطلها، ولو لم يجد ثوبا إلا