وفي المبسوط إذا خيف على الميت ظهور حادث قدم على الحاضرة المضيقة، ويجوز في الأوقات التي يكره فيها ابتداء النافلة.
والمستحب إعلام المؤمنين والتشييع، وأن يمشي المشيع خلفها أو إلى جانبيها، وتربيعها بالحمل فيبدأ بمقدم السرير الأيمن ثم يدور من ورائه إلى رجله اليمنى ثم رجله اليسرى ثم يده اليسرى، ووضع اليمينين على الكتف اليمنى واليسارين على اليسرى، وقول المشاهد: الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم قيل: والإسراع والتفكر في أمر الآخرة.
ويكره التحدث بأمور الدنيا ورفع الصوت والضحك والركوب إلا لضرورة، والمشي أمامها إلا لتقية، والجلوس حتى توضع في اللحد.
وتستحب الجماعة والطهارة من الحدث والخبث، ووقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة فإن اجتمعا حاذى بصدرها وسطه، وقال علي بن بابويه:
يقف على رأس الرجل، ونزع نعليه ورفع اليدين في كل تكبيرة على الأقوى، والوقوف حتى ترفع، والصلاة في المواضع المعتادة لذلك إن كان ولو في المساجد، وترك تعدد الصلاة إذا نافى التعجيل وإن لم يناف فلا بأس إذا تغاير المصلي، وتقديم الأفضل إلى الإمام، ولو تساووا فالقرعة أو التراضي مع عدم إمكان التدريج، ولا يستحب لرائي الجنازة القيام وقيل: بلى.
ويجوز التيمم مع وجود الماء لو خاف الفوت باستعمال الماء.
الحكم الخامس: الدفن:
ويجب على الكفاية في حفرة تكتم الرائحة وتحرس البدن مستقبلا بمقاديم بدنه القبلة مضجعا عن يمينه، ويستحب تعميق القبر قامة أو إلى الترقوة واللحد إلى ما يلي القبلة إلا مع رخاوة الأرض فالشق أفضل، ووضعه على الأرض، ونقل الرجل ثلاثا لا المرأة وإنزاله في الثالثة سابقا برأسه والمرأة عرضا إن أمكن، وحفاء النازل، وكشف رأسه وحل أزراره، والدعاء عند وضعه في القبر وكونه رحما في