اكتساء القشر الأعلى، وفي اللبن قول مشهور بالطهارة.
والكلب والخنزير وفروعهما وفروع ما تولد بينهما وبين الطاهر العين إذا صدق عليه اسم أحدهما ولعابهما وأجزاؤهما وإن لم تحله الحياة خلافا للمرتضى دون كلب الماء وخنزيره في وجه.
والخمر والنبيذ خلافا لابن بابويه وابن أبي عقيل وإن كان في حب العنب، وكل مسكر مائع بالأصالة، وألحق بها عصير العنب إذا غلى واشتد بمعنى السخانة، ولم أقف له على نص يقتضي تنجيسه إلا ما دل على نجاسة المسكر لكنه لا يسكر بمجرد غليانه واشتداده.
والفقاع وإن لم يسكر سواء اتخذ من الزبيب أو الشعير أو غيرهما.
والكافر سواء جحد الإسلام أو انتحله وجحد بعض ضرورياته كالخوارج والغلاة والمجسمة بالحقيقة والمشبهة كذلك.
ويكره بول البغال والحمير والدواب وأرواثها، والأصح طهارة المسوخ والسباع والفأرة ودذ الوزغة والثعلب والأرنب، وعرق الجنب من الحرام وعرق جلال الإبل، والمذي خلافا لابن الجنيد فيه إذا خرج عن شهوة، والقئ خلافا لما نقله الشيخ، والعقرب خلافا لابن البراج، وفي النهاية ينجس الماء بموتها فيه.
ولا ينجس طين الطريق إلا بعلم النجاسة به كغيره، نعم يستحب إزالته بعد ثلاثة أيام منذ انقطاع المطر وشبهه عنه.
الثاني: في المطهرات:
وهي عشرة: الماء ويطهر سائر النجاسات مع زوالها، والأرض أسفل القدم، والنعل، ومحل الاستنجاء، وإناء الولوع، وروي: أن بعضها يطهر بعضا، والشمس ما جففته من كل نجاسة لم يبق لها جرم مما لا ينقل أو كان حصيرا أو بارية ولو بمشاركة الريح، والإسلام يطهر بدن الكافر أو المرتد وإن كان عن فطرة، وفضلاته الطاهرة من المسلم، ولو كان عليه نجاسة خارجة لم يطهرها