الإسلام ولا يطهر ما كان باشره برطوبة من إناء أو ثوب أو غيره قبل الإسلام، وأدوات الاستنجاء كالكرسف والخشب.
والاستحالة بالنار بحيث يصير رمادا أو فحما، وفي الخزف والآجر وجه بالطهارة قوي، وبصيرورة الخمر والنبيذ والعصير النجس خلا وإن كان بعلاج لا إذا كان فيه نجاسة أخرى، وبالحيوان ومنه الدود من العذرة، وبالتراب كصيرورة العذرة والدم ترابا، وبالملح كصيرورة نجس العين ملحا، وبالانتقال إلى الحيوان الذي لا نفس له كدم البراغيث والبق، وبصيرورته نباتا وقد نما بالماء النجس وشبهه، وبصيرورته فضلة حيوان مأكول اللحم، ونقص ثلثي العصير بالغليان ولو بالشمس، ونزح البئر، وزوال العين في نحو باطن العين والأنف والفم وصماخ الأذن والإحليل وفرج المرأة والحيوان غير الإنسان وإن لم يغب، وليس الدبغ عندنا مطهرا وقول ابن الجنيد شاذ.
البحث الثالث: في الأحكام:
وفيه مقامات:
الأول: يجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة والطواف ودخول المساجد، وعن الأواني لاستعمالها، وعن المصحف والضرائح المقدسة والمساجد، ولا يستقر الوجوب إلا مع الاستقرار وسببه عدم غير النجس، والواجب الانتقاء ثم إن كان بدنا أو إناء وشبهه فالصب كاف عليه بعد زوال العين، وإن كان ثوبا يمكن عصره وجب في غير الجاري والكثير، ولا يجب التعدد إلا في إناء الولوع من الكلب فيجب مرتين بعد تعفيره بالتراب الطاهر أو شبهه مع تعذره أو فساد الإناء، وفي الفأرة والخنزير والخمر قول بالسبع قريب، ويستحب التثنية التثليث في غير ذلك.
وفي الجاري والكثير يسقط التعدد، ولكن في الولوع ينبغي تقديم التراب، واعتبر ابن الجنيد وفي الولوع سبعا، والمفيد جعل الثانية بالتراب، والأقرب