والنجس، وفي الثلج خلاف.
ومسح الوجه من القصاص إلى طرف الأنف، ثم اليد اليمنى من الزند، ثم اليسرى على رأي، وتكرار الضرب في الغسل على رأي، والنية المشتملة على الحكم والقربة، والاستباحة لا الرفع ومعه تبطل والاستدامة حكما.
والطلب غلوة سهم في الحزنة وإلا سهمين في كل جهة، فإن أخل به ووجده مع أصحابه أعاد الصلاة، ولا يعيد الصلاة مطلقا على رأي، ولا يجوز قبل الوقت إجماعا وفي أوله خلاف، ويسقط ما قطع دون الباقي.
ولو عدم ما يتطهر به وضوء وتيمما سقطت الصلاة أداء وقضاء على رأي، ويستباح به ما يستباح بالمائية، ويجوز التيمم للجنازة وإن تمكن من الماء، ولا يدخل به في الصلاة، وينقضه نواقض الطهارة ووجود الماء ويبطل ما لم يكبر على رأي، والمجنب المحدث يتيمم للغسل على رأي، ويخص الجنب بالماء المباح أو المذول مع عدم الكفاية دون المحدث والميت، وقيل: المحدث ساهيا يتطهر ويبني.
الخامس:
البول والغائط من ذي النفس السائلة، وإن كان طيرا على رأي المحرم وإن عرض كالجلال ومن الدجاج مطلقا على رأي، والمني والدم والميتة من ذي النفس وإن دبغ جلدها، والكلب والخنزير وأجزاؤهما، والكافر والمسكر على رأي، والفقاع والعصير إذا غلا أنجاس تزال عن الثوب والبدن خلا الدم فقد عفي عن سعة البغلي على رأي، من غير الثلاثة على رأي، وعن المتفرق على رأي، وعن القروح والجروح مع السيلان والمشقة، وعن نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه منفردا.
وكل ما صادف أحد هذه رطبا نجس، وما لا تحله الحياة من الميتة عدا الكلب والخنزير والكافر على رأي طاهر، والأولى في المسوخ ولعابه وعرق الجنب من الحرام وجلال الإبل الطهارة.